هو وعاء مالي يساهم فية اعضاء التسوية وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الاوراق المالية المنفذة في نظام التداول بسوق مسقط للاوراق المالية ، ويضم الصندوق في عضويته جميع اعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم في البنوك التجارية من خلال حساب التسوية المسجل بإسم شركة مسقط للمقاصة والايداع لدى البنك المركزي العماني.
ضمان تنفيذ إلتزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بسوق مسقط للاوراق المالية ( من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية )
تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في سوق مسقط للاوراق المالية ( من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها ) .
الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها بشركة مسقط للمقاصة والايداع وفقا لما يأتي:
تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلهاحسب نص المادة رقم (26) من لائحة المقاصة والتسوية من (6) اعضاء برئاسة ممثلة من شركة مسقط للمقاصة والايداع وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال وممثل عن سوق مسقط للاوراق المالية وهناك ممثلان للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وعضوا اخر من الشركة وذلك حسب التالي:
م
الاسم
المسمى
الجهة الممثلة
1
عبدالله بن أحمد النبهاني
رئيس اللجنة
مسقط للمقاصة والإيداع
2
خلفان بن محمد الشرجي
نائب الرئيس
الهيئة العامة لسوق المال
3
بدر بن حمود الهنائي
عضو
سوق مسقط للأوراق المالية
4
سالم بن خميس البلوشي
5
أحمد بن مرهون الفارسي
الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية
6
حمد بن محمد السلطي
7
الجلندى بن خالد المعولي
أمين السر
تتضمن لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الأحكام المنظمة لصندوق ضمان التسويات في الفصل الخامس من اللائحة.
الفصل الخامس (لائحة تنظيم المقاصة والتسوية) صندوق ضمان التسويات
ينشأ صندوق يسمى" صندوق ضمان التسويات" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى ضمان إتمام تسوية عمليات التداول في وقتها، ويضم الصندوق في عضويته جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها بنشاط الوساطة، ويجوز للجنة منح عضوية الصندوق لشركات أخرى مرخصة بالعمل في مجال الأوراق المالية.
تقتصر مسؤولية الصندوق على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها بالشركة وفقا لما يأتي:
تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية:
يجب على كل عضو بالصندوق الالتزام بالآتي:
المادة (31)
المادة (34)